(١) والصريح عند الحنفية قوله: أنت طالق، ومطلقة، وطلقتك، فهذا يقع به الطلاق الرجعي، لأن هذه الألفاظ تستعمل في الطلاق، ولا تستعمل في غيره، فكان صريحًا ولا يفتقر إلى نية، ولو نوى الطلاق عن وثاق، لم يدين في القضاء، لأنه خلاف الظاهر، ويدين فيما بينه وبين اللَّه تعالى، لأنه نوى ما يحتمله، ولو نوى به الطلاق عن العمل، لم يدين في القضاء، ولا فيما بينه وبين اللَّه تعالى، لأنه نوى ما يحتمله/ الهداية للمرغيناني ١: ١٦٧. (٢) (صريحين): في أ، ب وفي جـ بصريحين. (٣) (ولكنهما من الكنايات): في أ، جـ وفي ب ولكنها من. (٤) (قال): في أوالمهذب وساقطة من ب، جـ. (٥) (وأراد بالجسم): في ب، جـ وفي أوأراد به الجسم. (٦) لأنه يدعي خلاف ما يقتضيه اللفظ في العرف. (٧) لأنه يحتمل ما يدعيه.