للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: الصريح كلمة واحدة، وهي الطلاق (١).

وقال مالك: السراح، والفراق ليس (صريحين) (٢)، (ولكنهما من الكنايات) (٣) الظاهرة.

فإن قال: أنت طالق، ونوى به من وثاق، أو سرحتك وأراد به من اليد، أو (قال) (٤): فارقتك (وأراد بالجسم) (٥)، لم يقبل في الحكم (٦)، ويدين فيما بينه وبين اللَّه عز وجل (٧)، فإن علمت المرأة


= فإذا قال لامرأته: أنت طالق، أو طلقتك، أو أنت مطلقة، أو سرحتك، أو أنت مسرحة، أو فارقتك، أو أنت مفارقة، وقع الطلاق من غير نية، فإن خاطبها بأحد هذه الألفاظ ثم قال: أردت غيرها، فسبق لساني إليها، لم يقبل، لأنه يدعي خلاف الظاهر، ويدين فيما بينه وبين اللَّه تعالى، لأنه يحتمل ما يدعيه/ المهذب ٢: ٨٢.
(١) والصريح عند الحنفية قوله: أنت طالق، ومطلقة، وطلقتك، فهذا يقع به الطلاق الرجعي، لأن هذه الألفاظ تستعمل في الطلاق، ولا تستعمل في غيره، فكان صريحًا ولا يفتقر إلى نية، ولو نوى الطلاق عن وثاق، لم يدين في القضاء، لأنه خلاف الظاهر، ويدين فيما بينه وبين اللَّه تعالى، لأنه نوى ما يحتمله، ولو نوى به الطلاق عن العمل، لم يدين في القضاء، ولا فيما بينه وبين اللَّه تعالى، لأنه نوى ما يحتمله/ الهداية للمرغيناني ١: ١٦٧.
(٢) (صريحين): في أ، ب وفي جـ بصريحين.
(٣) (ولكنهما من الكنايات): في أ، جـ وفي ب ولكنها من.
(٤) (قال): في أوالمهذب وساقطة من ب، جـ.
(٥) (وأراد بالجسم): في ب، جـ وفي أوأراد به الجسم.
(٦) لأنه يدعي خلاف ما يقتضيه اللفظ في العرف.
(٧) لأنه يحتمل ما يدعيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>