للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(صدقه) (١) جاز أن تقيم معه، وإن رآهما الحاكم على الاجتماع، فرق بينهما في أحد الوجهين بحكم الظاهر (٢).

والثاني: (أنه) (٣) لا يفرق بينهما (٤).

وقال داود: لا يقع الطلاق بالصريح إلا بالنية.

فأما إذا قال: أنت (الطلاق) (٥)، أو أنت (طلاق) (٦) ففيه وجهان:

أحدهما: أنه صريح، وهو قول مالك، وأبي حنيفة (٧).

والثاني: أنه كناية (٨).

(فأما) (٩) الكنايات، فهي ما يشبه الطلاق، ويدل على الفراق، ولا يقع الطلاق بشيء منها، من غير نية بحال (١٠).


(١) (صدقه): في أ، ب وفي جـ بصدقة./ أي صدقة فيما دين فيه الزوج.
(٢) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (أحكم بالظاهر واللَّه عز وجل يتولى السرائر).
(٣) (أنه): في ب وفي أ، جـ ساقطة.
(٤) لأنهما على اجتماع بجوز إباحته في الشرع.
(٥) (الطلاق): في جـ وفي أالطلائق، وفي ب طالق.
(٦) (طلاق): في أ، ب وفي جـ الفراق.
(٧) صريح كقوله: يا طالق.
(٨) في الأصح، لأن المصادر إنما تستعمل في الأعيان توسعًا/ مغني المحتاج ٣: ٢٨٠.
(٩) (فأما): في ب، جـ وفي أوأما.
(١٠) مثل قوله: أنت بائن، وخليه، وبرية، وبتة، وبتلة، وحرة، وواحدة، =

<<  <  ج: ص:  >  >>