للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: الكنايات في حال مذاكرة الطلاق، يقع بها الطلاق من غير (نية) (١) إلا قوله: حبلك على غاربك، واعتدي، واستبرئي، وتقنعي، ومذاكرة الطلاق، وسؤال الطلاق.

وأما في حال الغضب، فإنه يفتقر جميعها إلى النية، إلا قوله:


= وبيني، وابعدي، واغربي، واذهبي، واستفلحي، والحقي بأهلك، وحبلك على غاربك، واشتري، وتقنعي، واعتدي، وتزوجي، وذوقي، وتجرعي، وما أشبه ذلك، فإن خاطبها بشيء من ذلك ونوى به الطلاق وقع، وإن لم ينو لم يقع لأنه يحتمل الطلاق وغيره، فإذا نوى به الطلاق، صار طلاقًا، وإذا لم ينو به الطلاق، لم يصر طلاقًا، كالإمساك عن الطعام والشراب، لما احتمل الصوم وغيره إذا نوى به الصوم، صار صومًا، وإذا لم ينو به الصوم، لم يصر صومًا/ المهذب ٢: ٨٣.
(١) (نية): في ب، جـ وفي أريبة، فيقع بها الطلاق في القضاء، ولا يقع فيما بينه وبين اللَّه تعالى إلا أن ينويه.
قال المرغيناني رحمه اللَّه: والجملة في ذلك: أن الأحوال ثلاثة: حالة مطلقة وهي حالة الرضا. وحالة مذاكرة الطلاق. وحالة الغضب.
والكنايات ثلاثة أقسام:
١ - ما يصلح جوابًا وردًا.
٢ - ما يصلح جوابًا لا ردًا.
٣ - ما يصلح جوابًا وسبًا وشتيمة.
أ- ففي حالة الرضا: لا يكون شيء منها طلاقًا إلا بالنية، فالقول قوله في إنكار النية لما قلنا.
ب- وفي حالة مذاكرة الطلاق، لم يصدق فيما يصلح جوابًا ولا يصلح ردًا في القضاء، مثل قوله: خلية، برية، بائن، بتة، حرام، اعندي، أمرك بيدك، اختاري، لأن الظاهر أن مراده الطلاق عند سؤال الطلاق، ويصدق فيما يصلح جوابًا وردًا، مثل قوله: اذهبي، أخرجي، قومي تقنعي، تخمري، وما يجري هذا المجرى، لأنه يحتمل الرد وهو الأدنى، فحمل عليه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>