(١) (نية): في ب، جـ وفي أريبة، فيقع بها الطلاق في القضاء، ولا يقع فيما بينه وبين اللَّه تعالى إلا أن ينويه. قال المرغيناني رحمه اللَّه: والجملة في ذلك: أن الأحوال ثلاثة: حالة مطلقة وهي حالة الرضا. وحالة مذاكرة الطلاق. وحالة الغضب. والكنايات ثلاثة أقسام: ١ - ما يصلح جوابًا وردًا. ٢ - ما يصلح جوابًا لا ردًا. ٣ - ما يصلح جوابًا وسبًا وشتيمة. أ- ففي حالة الرضا: لا يكون شيء منها طلاقًا إلا بالنية، فالقول قوله في إنكار النية لما قلنا. ب- وفي حالة مذاكرة الطلاق، لم يصدق فيما يصلح جوابًا ولا يصلح ردًا في القضاء، مثل قوله: خلية، برية، بائن، بتة، حرام، اعندي، أمرك بيدك، اختاري، لأن الظاهر أن مراده الطلاق عند سؤال الطلاق، ويصدق فيما يصلح جوابًا وردًا، مثل قوله: اذهبي، أخرجي، قومي تقنعي، تخمري، وما يجري هذا المجرى، لأنه يحتمل الرد وهو الأدنى، فحمل عليه. =