للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اعتدي، واختاري وأمرك بيدك، فإنه يقع به الطلاق من غير نية.

وقال مالك: الكنايات الظاهرة كقوله: باين، وبتة وبتله، وحرام إذا قال: ما نويت بها الطلاق، لا يصدق (١).

وقال أحمد: دلالة الحال في جميع الكنايات، تقوم مقام النية (٢).

فإن قال: طلقت امرأتك؟ أو امرأتك طالق؟ فقال: نعم (ففيه) (٣) قولان:

أصحهما: أنه يقع به الطلاق من غير نية (٤).


= جـ - وفي حالة الغضب: يصدق في جميع ذلك، لاحتمال الرد، والسب، إلا فيما يصلح للطلاق، ولا يصلح للرد والشتم، كقوله: اعتدي واختاري، أمرك بيدك، فإنه لا يصدق فيها، لأن الغضب يدل على إرادة الطلاق.
وعن أبي يوسف رحمه اللَّه في قوله: لا ملك لي عليك، ولا سبيل لي عليك، وخليت سبيلك، وفارقتك، أنه يصدق في حالة الغضب لما فيها من احتمال معنى السب، ثم وقوع البائن بما سوى الثلاثة الأول، مذهبنا/ الهداية للمرغيناني ١: ١٧٦.
(١) لأن هذه الألفاظ يقع بها الطلاق من غير نية، لأنها مستعملة في الطلاق في العرف فصارت كالصريح./ المغني لابن قدامة ٧: ٤٠٠.
(٢) لأن هذه كناية لم تعرف بارادة الطلاق بها، ولا اختصت به فلم يقع الطلاق بها بمجرد اللفظ كسائر الكنايات، وإذا ثبت اعتبار النية، فإنها تعتبر مقارنة اللفظ، فإن وجدت في ابتدائه، وعريت عنه في ساثره وقع الطلاق/ المغني لابن قدامة ٧: ٤٠٠.
(٣) (ففيه): في أ، ب وفي جـ فيه.
(٤) لأن نعم صريح في الجواب، والجواب الصريح للفظ الصريح، ألا ترى أنه لو قيل له: ألفلان عليك ألف؟ فقال: نعم، وجب عليه، / المغني لابن قدامة ٧: ٤٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>