للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: (أنه) (؟ ) لا يقع إلا بنية.

قال القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: هذان القولان كالقولين (فيه) (٢) إذا قال: زوجتك بنتي فقال: قبلت.

واختلف أصحابنا في وقت النية في الكناية.

فمنهم من قال: إذا (قارنت) (٣) النية بعض اللفظ، أوله أو آخره، وقع (٤).

ومنهم من قال: (لا يصح) (٥) حتى (تقارن) (٦) النية جميع اللفظ، فينوي، ويطلق عقيبها (٧).

فإن قال: لست لي بإمرأة، (فهو) (٨) كناية، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد.

وقال أبو يوسف، ومحمد: لا يكون كناية.


(١) (أنه): في أ، ب وفي جـ ساقطة.
(٢) (فيه): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٣) (قارنت): في ب، جـ وفي أقاربت.
(٤) أي وقع الطلاق، كما أن في الصلاة إذا قارنت النية جزاء منها، صحت الصلاة.
(٥) (لا تصح): في أ، جـ وفي ب لا يقع.
(٦) (تقارن): من عندنا وفي المهذب كذلك.
(٧) وهو ظاهر النص، لأن بعض اللفظ لا يصلح للطلاق، فلم تعمل النية معه، فأما الصلاة فلا تصلح حتى تقارن النية جميعها، بأن ينوي الصلاة، ويكبر عقيبها، وحتى خلا جزء من التكبير عن النية، لم تصح صلاته./ المهذب ٢: ٨٣.
(٨) (فهو): في أ، ب وفي جـ فهي.

<<  <  ج: ص:  >  >>