للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي وقت وجوب الدفع قولان:

أحدهما: لا يجب الدفع حتى تضع (١).

والثاني: يجب الدفع يومًا فيومًا (٢).

(فإن) (٣) كانت حائلًا، فلا نفقة لها، ولها السكنى (٤)، وهو قول مالك، والأوزاعي والفقهاء السبعة.

وقال أبو حنيفة: يجب لها النفقة (٥).


(١) لجواز أن يكون ريحًا فانفش، فلا يجب الدفع مع الشك.
(٢) لأن الظاهر وجود الحمل، ولأنه جعل المتحقق في منع النكاح، وفسخ البيع في الجارية المبيعة والمنع من الأخذ في الزكاة، ووجوب الدفع في الدية، فجعل كالمتحقق في دفع النفقة.
(٣) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.
(٤) لقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ} سورة الطلاق/ ٦.
(٥) لأن النفقة جزاء احتباس على ما ذكرنا، والاحتباس قائم في حق حكم مقصود بالنكاح. وهو الولد، إذ العدة واجبة لصيانة الولد، فتجب النفقة، ولهذا كان لها السكنى بالإجماع وصار كما إذا كانت حاملًا. وحديث فاطمة بنت قيس رده عمر رضي اللَّه عنه، فإنه قال: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لا ندري، صدقت أم كذبت، حفظت أم نسيت، سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: (للمطلقة الثلاث النفقة والسكنى ما دامت في العدة). ورده أيضًا زيد بن ثابت رضي اللَّه عنه، وأسامة بن زيد، وجابر؛ وعائشة رضي اللَّه عنهم./ الهداية ٢: ٣٤/ نصب الراية للزيلعي ٣: ٢٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>