للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنه قال: لا يجب (لها) (١) نفقة، ولا سكنى.

وهو قول الشافعي والحسن البصري، وعطاء، وأحمد، والزهري.

وإن لاعن امرأته بعد الدخول (٢)، ونفى (حملها) (٣)، لم تجب عليه النفقة (٤)، وهل تجب السكنى؟ فيه وجهان:

أحدهما: يجب (٥).

والثاني: لا يجب (٦).

وأما المعتدة عن الوفاة، فلا يجب لها النفقة حاملًا، كانت أو حائلًا (٧).


(١) (لها): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٢) فإن لم ينف الحمل، وجبت النفقة.
(٣) (حملها): في ب، جـ وفي أالحمل.
(٤) لأن النفقة تجب في أحد القولين للحمل.
والثاني: يجب لها بسبب الحمل، والحمل منتف عنه، فلم تجب بسببه نفقة/ المهذب ٢: ١٦٦.
(٥) لأنها معتدة عن فرقة في حال الحياة، فوجب لها السكنى كالمطلقة.
(٦) لما روى ابن عباس رضي اللَّه تعالى عنه: (أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى أن لا تثبت لها، من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق، ولا متوفى عنها زوجها، رواه البزار. أن رجلًا طلق امرأته، فجاءت إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: (لا نفقة لك ولا سكنى) السنن الكبرى ٧: ٤٠٩ - ٤١٠.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد: وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حنيفة وهو متروك/ المجموع ١٧: ١٢٢ ولأنها لم تحصن ماءه، فلم يلزمه سكناها.
(٧) لأن النفقة إنما تجب للمتمكن من الاستمتاع، وقد زال التمكين بالموت، أو بسبب الحمل، والميت لا يستحق عليه حق، لأجل الولد/ المهذب ٢: ١٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>