(٢) فإن لم ينف الحمل، وجبت النفقة. (٣) (حملها): في ب، جـ وفي أالحمل. (٤) لأن النفقة تجب في أحد القولين للحمل. والثاني: يجب لها بسبب الحمل، والحمل منتف عنه، فلم تجب بسببه نفقة/ المهذب ٢: ١٦٦. (٥) لأنها معتدة عن فرقة في حال الحياة، فوجب لها السكنى كالمطلقة. (٦) لما روى ابن عباس رضي اللَّه تعالى عنه: (أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى أن لا تثبت لها، من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق، ولا متوفى عنها زوجها، رواه البزار. أن رجلًا طلق امرأته، فجاءت إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: (لا نفقة لك ولا سكنى) السنن الكبرى ٧: ٤٠٩ - ٤١٠. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حنيفة وهو متروك/ المجموع ١٧: ١٢٢ ولأنها لم تحصن ماءه، فلم يلزمه سكناها. (٧) لأن النفقة إنما تجب للمتمكن من الاستمتاع، وقد زال التمكين بالموت، أو بسبب الحمل، والميت لا يستحق عليه حق، لأجل الولد/ المهذب ٢: ١٦٦.