للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكي عن علي وابن عمرو رضي اللَّه عنهما: أن لها النفقة إذا كانت حاملًا.

وفي وجوب السكنى قولان:

أحدهما: لا يجب، وهو قول أبي حنيفة، (وهو اختيار) (١) المزني رحمه اللَّه.

والثاني: يجب، وهو قول مالك (٢).

وإن جلست امرأة المفقود، أربع سنين (٣)، (وفرق) (٤) الحاكم (بينهما) (٥)،


(١) (وهو اختيار): في أ، جـ واجتيار/ لأنه حق يجب يومًا بيوم فلم تجب في عدة الوفاة كالنفقة.
(٢) لما روت فريعة بنت مالك: (أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: اعتدي في البيت الذي أتاك فيه وفاة زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله أربعة أشهر وعشرًا). قال ابن عبد البر في الاستيعاب: فريعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد الخدري كان يقال لها الفارعة، شهدت بيعة الرضوان، وأمها أم حبيبة بنت عبد اللَّه بن أبي سلول، روت عن الفريعة هذه زينب بنت كعب بن عميرة حديثها في سكنى المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله، استعمله أكثر فقهاء الأمصار/ المجموع ١٧: ١٢٤/ وسبق تخريجه.
ولأنها معتدة عن نكاح صحيح، فوجب لها السكنى كالمطلقة.
(٣) فلها النفقة، لأنها محبوسة عليه في بيته.
(٤) (وفرق): في أ، جـ وفي ب ففرق/ أي إن طلبت الفرقة بعد أربع سنين.
(٥) (بينهما): في أ، جـ وفي ب بينهما وتزوجت
- فإن قلنا بقوله القديم: إن التفريق صحيح، فهي كالمتوفى عنها زوجها، لأنها معتدة عن وفاة فلا تجب لها النفقة، وفي السكنى قولان، فإن رجع الزوج. =

<<  <  ج: ص:  >  >>