للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقلنا، بقوله الجديد، (وتزوجت) (١) سقطت نفقتها (٢)، فإن عادت إلى بيت الزوج، فهل تعود نفقتها؟ فيه وجهان:

أحدهما: تعود (٣).

والثاني: لا تعود (٤).

ومن أصحابنا من قال: إن كان الحاكم قد فرق بينهما، وأمرها بالاعتداد، (واعتدت) (٥) وفارقت البيت، ثم عادت إليه، لم تعد نفقتها (٦).


= - فإن قلنا: تسلم إليه، عادت إلى نفقته في المستقبل.
- وإن قلنا: لا تسلم إليه، لم يكن لها عليه نفقة.
- وإن قلنا بقوله الجديد: وأن التفريق باطل، فلها النفقة في مدة التربص، ومدة العدة، لأنها محبوسة عليه في بيته/ المهذب ٢: ١٦٦ وهذا ما ذهب إليه المصنف.
(١) (وتزوجت): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٢) لأنها صارت كالناشزة، وإن لم يرجع الزوج، ورجعت إلى بيتها، وقعدت فيه.
- فإن قلنا بقوله القديم: لم تعد النفقة.
- وإن قلنا بقوله الجديد: فهل تعود نفقتها بعودها إلى البيت فيه وجهان ذهب إليهما المصنف.
(٣) لأنهما سقطت بنشوزها، فعادت بعودها.
(٤) لأن التسليم الأول قد بطل، فلا تعود إلا بتسليم مستأنف، كما أن الوديعة إذا تعدى فيها، ثم ردها إلى المكان، لم تعد الأمانة/ المهذب ٢: ١٦٦.
(٥) (واعتدت): في أوالمهذب وفي ب، جـ فاعتدت.
(٦) لأن التسليم الأول قد بطل لحكم الحاكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>