للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن) (١) كانت قد تربصت، واعتدت، ثم فارقت البيت، ثم عادت إليه، عادت النفقة (٢).

إذا طلبت المعتدة السكنى بعد مضي بعض المدة.

فقد نص الشافعي رحمه اللَّه: أنه يسقط سكنى ما مضى.

ونص في المبتوته الحامل: أنه يجب لها نفقة ما مضى.

فمن أصحابنا: من خرجها على قولين.

وأكثر أصحابنا: (حملوا) (٣) الجوابين على (ظاهرهما) (٤) (وفرق بينهما) (٥).


(١) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.
(٢) لأن التسليم الأول لم يبطل من غير حكم الحاكم واللَّه أعلم.
(٣) (حملوا): في أ، جـ وفي ب حمل.
(٤) (ظاهرهما): في أ، جـ وفي ب ظاهرهما فيهما.
(٥) (وفرق بينهما): في أ، جـ وساقطة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>