للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال مالك: ان كان (زوجها) (١) فالقول: قوله.

فإن اختلفا في نفقة ماضيه للأمة، وأنكرت، (وصدقه) (٢) المولى.

قال أصحابنا: لا تثبت دعواه بتصديق المولى، وإنما يكون شاهدًا له بذلك.

قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: (في) (٣) هذا نظر، النفقة حق (للمولى) (٤) لا حق للأمة فيها.


(١) (زوجها معها): في ب، وفي أمعها ساقطة.
(٢) (وصدقه): في أ، جـ وفي ب فصدقه.
(٣) (في): في أ، جـ وفي ب وفي.
(٤) (للمولى): في ب وفي جـ المولى وفي أساقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>