للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال في القديم: تجب بالعقد (١).

واختلف أصحابنا في تحرير العبارة عن ذلك.

(فقال) (٢) البغداديون: تجب بالتمكين المستند إلى (العقد) (٣) فجعلوا الوجوب متعلقًا بالتمكين، وتقدم (العقد) (٤) (شرط) (٥).

وقال البصريون: تجب بالعقد والتمكين، (فجعلوا) (٦) الوجوب متعلقًا بالعقد، والتمكين (شرطًا) (٧)، وفائدته في زمان التأهب للتمكين، هل يستحق فيه النفقة؟

فمن جعل التمكين عليه: لم يوجبها في زمان التأهب.

فإن اختلف الزوجان في الإِنفاق، فقالت: لم ينفق علي.

وقال الزوج: بل أنفقت عليك، ولم (يكن) (٨) بينة، فالقول: قول الزوجة، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد (٩).


(١) لأنها في مقابلة الاستمتاع، والاستمتاع يجب بالعقد، فكذلك النقة، وعلى هذا يصح أن يضمن منها نفقة موصوفة لمدة معلومة/ المهذب ٢: ١٦٥.
(٢) (فقال): في أ، ب وفي جـ وقال.
(٣) (العقد): في ب، جـ وفي أعقد.
(٤) (العقد): في جـ وساقطة من أ، ب.
(٥) (شرط): في أوفي ب شرطًا وفي جـ شريط.
(٦) (فجعلوا): في أ، جـ وفي ب فجعل.
(٧) (شرطًا): في ب، جـ وفي أشرط.
(٨) (يكن): في ب، جـ وفي أتكن.
(٩) لأنها منكرة، ولكن مع يمينها، لقوله عليه السلام: اليمين على المدعي عليه، ولأن الأصل عدم القبض/ المهذب ٢: ١٦٥، والمغني لابن قدامة ٨: ٢١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>