للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: يضم على القول الذي يعتبر الاتفاق في الزراعة، أو في زرع عام واحد (١) وإن كان الزرع لواحد، والأرض (لآخر) (٢)، وجب العشر على مالك الزرع كالمستأجر مع المؤجر، وبه قال مالك، وأبو يوسف، ومحمد.

وقال أبو حنيفة: يجب العشر على المؤجر.

وإذا أخرج العشر من الحب، أو الثمرة، وبقي عنده سنتين بعد ذلك، لم يجب عليه فيه (شيء) (٣) آخر.

وقال الحسن البصري: كلما حال عليه الحول، وجب فيه العشر، حكاه القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه.

وإن كان على الأرض خراج، وجب الخراج في وقته، والعشر في الزرع (٤) وبه قال أحمد، ومالك.

وقال أبو حنيفة: لا يجب العشر في الأرض الخراجية.

وإن كان لمسلم أرض (لا خراج) (٥) عليها، فباعها من ذمي، فلا عشر عليه، ولا خراج (٦).


(١) والثاني: لا يضم كما لو حملت النخلة فجذها ثم حملت حملًا آخر، "المهذب" مع "المجموع" ٥/ ٤٨١.
(٢) (الآخر): وفي جـ: للآخر.
(٣) (شيء): في ب، جـ، وساقطة من أ.
(٤) في وقته.
(٥) (لا خراج): وفي جـ: ولا خراج.
(٦) لأنها أرض لا خراج عليها، فلا يتجدد عليها خراج، كما لو باعه لمسلم، "المجموع" ٥/ ٤٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>