للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدها: أنه يعتبر الاتفاق في وقت الزراعة، (وكل) (١) زرعين اتفقت زراعتهما في فصل من (ربيع أو) (٢) صيف، أو خريف، ضم أحدهما إلى الآخر، وإن اختلف حصادهما (٣).

والثاني: أنه يعتبر وقت الحصاد (٤) (فإذا) (٥) اتفقا فيه، ضم أحدهما إلى الآخر.

والثالث: أنه يعتبر الأمران جميعًا، (فإذا) (٦) اتفقا (فيهما) (٧)، ضم أحدهما إلى الآخر.

والرابع: (أنه) (٨) يعتبر أن يكون من زرع عام واحد كما قلنا في الثمار وهو أصحهما.

ولا يجب (العشر) (٩) حتى ينعقد الحب، فإن حصدت الذرة، ثم استخلف مكانها وتسنبل، فهل يضم الثاني إلى الأول؟ فيه وجهان:


(١) (وكل): في ب.
(٢) (ربيع أو): في ب، جـ، وساقطة من أ.
(٣) لأن الزراعة هي الأصل، والحصاد فرع فكان اعتبار الأصل أولى.
(٤) فإذا اتفق حصادهما في فصل، ضم أحدهما إلى الآخر، لأنه حالة الوجوب، فكان اعتباره أولى.
(٥) (فإذا): في ب، جـ، وفي أ: وإذا.
(٦) (فإذا): في ب، جـ، وفي أ: وأن.
(٧) (فيهما): وفي جـ: فيها.
(٨) (أنه): وفي جـ: أن.
(٩) (العشر): وفي أ: فيه العشر.

<<  <  ج: ص:  >  >>