للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال مالك: تجب في الحبوب المأكولة غالبًا من الزروع.

وقال أبو يوسف: تجب في الحبوب المأكولة والقطن.

وقال أحمد: تجب في الحبوب التي تكال، أنبته الآدمي، أو نبت بنفسه.

وقال أبو حنيفة: تجب في كل مزروع، ومغروس من فاكهة، وبقل وخضر.

ولا تجب إلَّا في نصاب من كل جنس (١)، ولا يضم جنس إلى جنس آخر.

وقال مالك: تضم الحنطة إلى الشعير في إكمال النصاب، والقطنية يضم بعضها إلى بعض.

وعنه رواية أخرى: أنها أجناس كالربا.

واختلفت الرواية: عن أحمد.

ويضم العدس إلى الحنطة، ولا يضم (السلت) (٢) إلى الشعير.

وقال أبو علي الطبري: يضم إليه، وهذا خلاف نص الشافعي رحمه اللَّه في "البويطي" (٣).

(وإن) (٤) اختلفت أوقات الزرع، ففيه أربعة أقوال:


(١) لما روي أبو سعيد الخدري قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر أو حب صدقة" رواه البخاري ومسلم، وقد مر سابقًا.
(٢) (السلت): في جـ، وهو حب يشبه الحنطة في الملامسة، ويشبه الشعير في طوله وبرودته، "المهذب" ١/ ١٦٤.
(٣) لأنهما جنسان، بخلاف العدس والحنطة.
(٤) (وإن): في ب، جـ، وفي أ: فإن.

<<  <  ج: ص:  >  >>