للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مالك (١)، وأحمد، وهل يفتقر إلى تعيين الفرض (من) (٢) ظهر أو عصر؟ فيه وجهان:

وحكي فيه قول آخر: أنه يستبيح الفريضة بنية التيمم للصلاة المطلقة، والنافلة، حكاه الشيخ الإمام أبو إسحاق، عن أبي حاتم القزويني، عن أبي يعقوب (الأبيوردي) (٣) عن الإملاء.

فإن تيمم للفريضة، يعتقد أنه محدث، فذكر أنه كان جنبًا، صح تيممه.

وقال مالك: لا يصح تيممه، وبه قال أحمد.

وحكى (ابن) (٤) القصار (٥) عن مالك: أنه يصح تيممه، وموضع


(١) الجمهور يقولون: إن النية شرط في التيمم، لكونها عبادة غير معقولة المعنى، وشذ زفر عن الحنفية فقال: إن النية ليست بشرط فيها، وأنها لا تحتاج إلى نية، وقد روي ذلك أيضًا عن الأوزاعي، والحسن ابن حي وهو ضعيف، "بداية المجتهد" ١/ ٦٨.
(٢) (من): في جـ.
(٣) (الأبيوردي): في جـ، وهو الصحيح، أنظر "المجموع" ٢/ ٢٤٠. أبو يعقوب الأبيوردي: يوسف بن محمد الأبيوردي، تفقه عليه الشيخ أبي محمد الجويني، ومن تصانيفه كتاب "المسائل في الفقه" تكرر نقل الرافعي عنه، ولم يعثر له على تاريخ وفاة، الأسنوي ١/ ٦٠، ٦١، والعبادي: ١٠٩، والسبكي ٥/ ٣٦٢.
(٤) (ابن): وفي أ: وحكي عن ابن القصار، وفي ب، جـ: وحكي ابن القصار، وهو الصحيح.
(٥) ابن القصار: هو أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد المعروف بابن القصار، تفقه =

<<  <  ج: ص:  >  >>