للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الخلاف: أن يكون ذاكرًا للجنابة والحدث، فينوي استباحة الصلاة من الحدث، وفي ذلك عن مالك، روايتان. وإن تيمم للفرض، استباح به النفل قبل الفرض، (وبعده، وفيه قول آخر: أنه لا يجوز أن يصلي به النفل قبل الفرض) (١) ويجوز بعده، وبه قال مالك (٢)، وأحمد (٣).

وإن تيمم للنفل، جاز أن يصلي به على الجنازة، نص عليه في البويطي.

وفيه وجه آخر: أنه لا يجوز، مخرج من الجمع بين (الصلاتين) (٤) على جنازتين بتيمم واحد. وإن (نوى التيمم) (٥) لمس المصحف، أو لقراءة القرآن، أو للوطء، استباح ما نواه، وهل يستبيح به النفل؟ فيه وجهان (٦).

فإن شك، هل عليه فائتة، أم لا، فتيمم ينوي الفائتة، ثم


= على أبي بكر الأبهري، ويقول الشيرازي: له كتاب في مسائل الخلاف كبير، لا أعرف لهم كتابًا في الخلاف أحسن منه، "طبقات الفقهاء" للشيرازي: ١٦٨.
(١) (وبعد. . . الفرض): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.
(٢) أنظر "بلغة السالك لأقرب المسالك" ١/ ٧٠.
(٣) أنظر "المغني" لابن قدامة ١/ ١٨٥.
(٤) (الصلاتين): في ب، جـ، وفي أ: صلاتين.
(٥) (نوى التيمم): ساقطة من أ.
(٦) الأول: يجوز، وأصحهما: لا يجوز لأن النافلة آكد، "مجموع" ٢/ ٢٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>