للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تذكر، أنهما عليه، فقد قيل: إنه لا يجوز أن يصليها به، وفي هذا عندي نظر.

فإن تيمم لفوائت، جاز (له) (١) أن يصلي واحدة منها في أصح الوجهين (٢).

فإذا أراد التيمم، سمي اللَّه عز وجل، (ونوى) (٣)، وضرب يديه على التراب (٤)، فإن كان التراب ناعمًا كفاه وضع اليد، ومسح من وجهه البشرة الظاهرة، وظاهر الشعر على الصحيح من المذهب.

ومن أصحابنا من قال (٥): يجب إيصال التراب إلى باطن (الشعور) (٦) الأربعة (٧)، كما يجب في الوضوء، ثم يضرب ضربة أخرى، فيمسح يديه، فيضع بطون أصابع يده اليسرى على ظهور أصابع


(١) (له): ساقطة من جـ.
(٢) أنظر "المجموع" ٢/ ٢٤٦.
(٣) (ونوى): في ب، جـ، وفي أنوى، والواو ساقطة منها.
(٤) أنظر "إحياء علوم الدين للغزالي" ١/ ١٤١، ويقول النووي: والتسمية مندوبة، ويقول الشبراملسي: ويسن صلاة ركعتين بعد التيمم سنة التيمم، "نهاية المحتاج" للرملي ١/ ٣٠١.
(٥) أنظر "المجموع" ٢/ ٢٥١.
(٦) (الشعور): غير واضحة في أ.
(٧) الشعور الأربعة هي: الحاجبان، الشاربان، العذاران، والعنفقة، وزاد النووي: ولحية المرأة، والخنثى، وأهداب العين، وشعر الخدين، سواء خفت، أم كثفت، وكذا اللحية الخفيفة للرجل، "مجموع" ٢/ ٢٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>