(٢) أما عند الحنفية فلا بد من الاستيعاب في ظاهر الرواية لقيامه مقام الوضوء، ولهذا قالوا: يخلل الأصابع وينزع الخاتم ليتم المسح، "الهداية" مع "فتح القدير" ١/ ٨٧، ورواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة تقول: إن الأكثر يقوم مقام الكل، لأن في الممسوحات: الاستيعاب ليس بشرط كما في مسح الخف والرأس، "البابرتي على الهداية" ١/ ٨٧. (٣) (يديه): في ب، جـ، وفي أ: يده. (٤) جاز تيممه إذا كان معذورًا، كأقطع، ومريض، وغيرهما بلا خلاف، وإن كان قادرًا، فوجهان: الصحيح والمنصوص، جوازه كالوضوء، وبهذا قال جمهور الأصحاب، والثاني: لا يجوز وهو قول ابن القاص، "المجموع" ٢/ ٢٥٦. (٥) (قلته): وفي أ: قليه، وفي ب: ملته، وفي جـ: قلته وهو الصحيح. (٦) (تخريجًا): غير واضحة في أ، وفي جـ: تحريمًا، والأول أصح، "المهذب" ١/ ٤١، وقوله: قلته تخريجًا: هو من كلام ابن القاص، وإنما قال =