للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يده اليمنى، ويمرها على ظهر الكف، فإذا بلغ الكوع، جعل أطراف أصابعه على حرف الذراع، ثم يمرها إلى المرفق، ثم يدير بطن كفه إلى باطن الذراع، ويمره عليه ويرفع إبهامه، فإذا بلغ الكوع، أمرَّ باطن إبهام يده اليسرى على ظاهر إبهام يده اليمنى، ثم يمسح بكفه اليمنى، يده اليسرى كذلك، ثم يمسح إحدى الراحتين بالأخرى.

وحكى الحسن بن زياد (١) عن أبي حنيفة (٢): أنه إذا مسح أكثر وجهه، وأكثر (يديه) (٣) أجزأه، فإن أمر غيره حتى يممه ونوى هو، أجزأه (٤).

وقال ابن القاص في التلخيص: لا يجزئه، قلته (٥) (تخريجًا) (٦).


(١) الحسن بن زياد اللؤلؤي من أصحاب أبي حنيفة، وقد مرت ترجمته.
(٢) أما عند الحنفية فلا بد من الاستيعاب في ظاهر الرواية لقيامه مقام الوضوء، ولهذا قالوا: يخلل الأصابع وينزع الخاتم ليتم المسح، "الهداية" مع "فتح القدير" ١/ ٨٧، ورواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة تقول: إن الأكثر يقوم مقام الكل، لأن في الممسوحات: الاستيعاب ليس بشرط كما في مسح الخف والرأس، "البابرتي على الهداية" ١/ ٨٧.
(٣) (يديه): في ب، جـ، وفي أ: يده.
(٤) جاز تيممه إذا كان معذورًا، كأقطع، ومريض، وغيرهما بلا خلاف، وإن كان قادرًا، فوجهان: الصحيح والمنصوص، جوازه كالوضوء، وبهذا قال جمهور الأصحاب، والثاني: لا يجوز وهو قول ابن القاص، "المجموع" ٢/ ٢٥٦.
(٥) (قلته): وفي أ: قليه، وفي ب: ملته، وفي جـ: قلته وهو الصحيح.
(٦) (تخريجًا): غير واضحة في أ، وفي جـ: تحريمًا، والأول أصح، "المهذب" ١/ ٤١، وقوله: قلته تخريجًا: هو من كلام ابن القاص، وإنما قال =

<<  <  ج: ص:  >  >>