للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن سفت الريح على وجهه (ترابًا عمه) (١)، فأمرَّ يده على وجهه، لم يجزه، وبه قال ابن (القاص) (٢)، وأبو علي الطبري.

وقال القاضي أبو حامد: هذا إذا لم (يصمد) (٣) للريح، (فأما) (٤) إذا (صمد) (٥) للريح، ونوى، أجزأه (٦).


= هذا، لأن عادته في كتابه التلخيص: أن يذكر المسائل التي نص عليها الشافعي، ويقول عقبة: قاله نصًا، وإذا قال شيئًا غير منصوص، وقد خرجه هو قال: قلته تخريجًا، وهذه المسألة خرجها من التي بعدها، وهي مسألة الريح، "المجموع" ٢/ ٢٥٦.
(١) (ترابًا عمّه): في أ: ثوبًا، وفي جـ: ترابًا ناعمة، والأول هو الصحيح، ومعنى ترابًا عمه: أي: استوعبه، هذا هو المشهور المعروف، وفسره أبو القاسم بن البزدي بالعين المعجمة، أي: غطاه، وهو صحيح أيضًا، وبمعنى الأول، لكن الأول أجود، "المجموع" ٢/ ٢٥٦، ٢٥٧.
(٢) (القاص): في ب، العاص وهو تصحيف.
(٣) (يصمد): غير واضحة في أ، وفي ب: يعمد، والأول هو الصحيح.
(٤) (فأما): غير واضحة في أ.
(٥) (صمد): غير واضحة في أ، وفي ب: عمد، والأول هو الصحيح، صمد: على وزن قصد وبمعناه واللَّه أعلم، "المجموع" ٢/ ٢٥٧.
(٦) عبارة النووي: إذا ألقت عليه الريح ترابًا استوعب وجهه ثم يديه، فإن لم يقصدها، لم يجزه بلا خلاف، وإن تصدها وصمد لها، ففيه خلاف مشهور حكاه الأصحاب وجهين، وحقيقته قولان:
أحدهما: لا يصح وهو الصحيح، نص عليه في "الأم"، وهو قول أكثر أصحابنا المتقدمين، وقطع به جماعات من المتأخرين، وصححه جمهور الباقين، ونقله إمام الحرمين عن الأئمة مطلقًا، قال: والوجه الآخر ليس معدودًا من المذهب. =

<<  <  ج: ص:  >  >>