للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكى أبو العباس بن القاص (في التلخيص) (١): عن الشافعي رحمه اللَّه أنه قال: (يصلب ثلاثًا قبل) (٢) القتل، وليس بصحيح (٣).

فإن كان الزمان باردًا، أو معتدلًا، صلب بعد القتل ثلاثًا، وإن كان الحر شديدًا (وخيف) (٤) عليه التغير قبل الثلاث، حنط، وغسل، وكفن وصلي عليه.

وقال أبو علي بن أبي هريرة: يصلب إلى أن يسيل صديده (٥).

فإن مات، فهل يصلب؟ فيه وجهان:

أحدهما: وهو قول الشيخ أبي حامد الأسفرايني: أنه لا يصلب (٦).

والثاني: وهو قول القاضي أبي الطيب، أنه يصلب (٧).

وقال أبو حنيفة: النفي هو حبسهم.


(١) (في التلخيص): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٢) (يصلب ثلاثًا قبل): في ب، جـ والمهذب وفي أالصلب المثاقيل.
(٣) والدليل على أنه يصلب بعد القتل قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: إذا قتلتم فأحسنا القتلة/ جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي: ١٣٠.
(٤) (وخيف): في أ، ب وفي جـ أو خيف.
(٥) وهذا خطأ، لأن في ذلك تعطيل أحكام الموتى من الغسل، والتكفين، والصلاة والدفن/ المهذب ٢: ٢٨٥.
(٦) لأن الصلب تابع للقتل، وصفة له، وقد سقط القتل، فسقط الصلب.
(٧) لأنهما حقان، فإذا تعذر أحدهما، لم يسقط الآخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>