للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقطاع الطريق في المصر، كهم في البرية، وبه قال أبو ثور، وأبو يوسف (١).

وقال أبو حنيفة، والثوري: لا محاربة في الأمصار (٢).

وقال مالك: روايتان، (وتوقف) (٣) أحمد في ذلك.

ذكر في الحاوي: أن القرى التي يقل أهلها، حكمها حكم الصحراء، فيمن قصدها من المحاربين، وأما الأمصار الكبار، فمن قصد نواحيها جهارًا، فكذلك، (وأما) (٤) وسط (المصر) (٥) في المواضع التي تتكاثر فيها الناس في أسواقهم، ودورهم إذا كبسوا سوقًا منها، ونهبوها،


(١) وعن أبي يوسف رحمه اللَّه: أنه يجب الحد إذا كان خارج المصر وإن كان يقربه، لأنه لا يلحقه الغوث.
وعنه: إن قاتلوا نهارًا بالسلاح، أو ليلًا به، أو بالخشب، فهم قطاع الطريق، لأن السلاح لا يلبث، والغوث يبطىء بالليالي/ الهداية ٢: ١٠٠.
(٢) لأن قطع الطريق يقطع المارة، ولا يتحقق ذلك في المصر ويقرب منه، لأن الظاهر لحوق الغوث لأنهم يؤخذون برد المال ايصالًا للحق إلى المستحق ويؤدبون ويحسبون لارتكابهم الجناية، ولو قتلوا فالأمر فيه إلى الأولياء/ الهداية ٢: ١٠٠.
(٣) (وتوقف): في ب، جـ أنظر المغني ٩: ١٤٢، وفي أويوقف/ لأن الواجب يسمى حد قطاع الطريق، وقطع الطريق إنما هو في الصحراء، ولأن من في المصر يلحق به الغوث غالبًا، فتذهب شوكة المعتدين، ويكونون مختلسين، والمختلس ليس بقاطع ولا حد عليه/ المغني لابن قدامة ٩: ١٤٤.
(٤) (وأما): في ب، جـ وفي أفأما.
(٥) (المصر): في ب، جـ وفي أالبلد.

<<  <  ج: ص:  >  >>