للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو دارًا (منها) (١) فنهبوها، ففي (جريان) (٢) حكم المحاربة عليهم وجهان:

أصحهما: أن حكمهم حكم المحاربة.

فإن فقد المحارب يده اليمنى، وبقيت رجله اليسرى، أو فقدت رجله اليسرى، وبقيت يده اليمنى، ففيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي حامد الأسفراييني، أنه يوخذ الباقي وحده.

والثاني: (قال) (٣) في الحاوي، وهو الأشبه عندي، أنه يجعل الموجود تبعًا للمفقود، فيعدل إلى رجله اليمنى، ويده اليسرى.

إذا اعترض قطاع الطريق بالعصي والرمي بالحجارة، (ثبت) (٤) لهم حكم المحاربين.

وقال أبو حنيفة: ليس لهم حكم المحاربين (٥).

ولا يجب ما ذكرناه من حدود (المحاربين) (٦)، إلا لمن باشر (أسبابها) (٧)، دون من كان ردًا (٨).


(١) (منها): في ب، جـ وفي أمنهم.
(٢) (جريان): في أ، جـ وفي ب جواز.
(٣) (قال): في أ، ب وبياض في جـ.
(٤) (ثبت): في ب وفي أوثبت وفي ب نبث.
(٥) أنظر الهداية للمرغيناني ٢: ٩٩.
(٦) (المحاربين): في أ، ب وفي جـ المحاربة.
(٧) (أسبابه): في جـ وفي أالسبابها وفي ب أشياء منها.
(٨) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، كفر بعد إيمان، وزنًا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير حق.

<<  <  ج: ص:  >  >>