للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة، ومالك: (حكم الردء حكم المباشرة في حده) (١).

إذا كان فيهم امرأة، (فقتلت) (٢) (وأخذت) (٣) المال، ثبت لها (حكمهم) (٤).

وقال أبو حنيفة: (لا يجب) (٥) عليها حد المحاربة.

والقتل في المحاربة (محتم) (٦).

وحكى عن بعض الناس أنه قال: لا يتحتم.

إذا قطع، وقتل في المحاربة، قطع، ثم قتل، وإن قتل ولم يقطع،


(١) (حكم الردء حكم المباشرة في حده): في جـ وفي أحكم وبياض كحكم المباشرة في حده وفي ب حكم الرد المباشرة في حده./ لأنه حكم يتعلق بالمحاربة، فاستوى فيه الردء والمباشر، كاستحقاق الغنيمة، وذلك لأن المحاربة مبنية على حصول المنعة، والمعاضدة، والمناصرة فلا يتمكن المباشر من فعله إلا بقوة الردء، بخلاف سائر الحدود، فعلى هذا: إذا قتل واحد منهم ثبت حكم القتل في حق جميعهم، فيجب قتل جميعهم/ المغني لابن قدامة ٩: ١٥٣.
(٢) (فقتلت): في أ، جـ وفي ب قتلت.
(٣) (وأخذت): في ب وبياض في أوفي جـ أو أخذت.
(٤) (حكمهم): في ب، جـ وفي أحكمه/ لأنها تحد في السرقة، فيلزمها حكم المحاربة كالرجل، المغني لابن قدامة ٩: ١٥٤.
(٥) (لا يجب): في ب، جـ وفي ألا يحد/ لأنها ليست من أهل المحاربة كالرجل، فأشبهت الصبي والمجنون.
(٦) (محتم): في ب، جـ وفي أتتحتم.

<<  <  ج: ص:  >  >>