للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قتل ولم يقطع، وإن (قطع يسار) (١) رجل، وأخذ المال، قطعت يمينه، ورجله اليسرى، وقطعت يساره قودًا.

وقال أبو حنيفة: قطعت يمينه ورجله اليسرى، ولا يقطع يساره.

إذا تاب قاطع الطريق قبل القدرة، (٢) سقط ما يختص بالمحاربة من العقوبة، من انحتام القتل والصلب، وقطع الرجل (٣)، (وهل) (٤) يسقط قطع اليد، فيه وجهان:

أحدهما: أنه يسقط، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة (٥).

والثاني: وهو قول أبي إسحاق، أنه لا يسقط (٦).


(١) (قطع يسار): في ب، جـ وبياض في أ.
(٢) إذا تاب قاطع الطريق بعد القدرة عليه، لم يسقط عنه شيء مما وجب عليه من حد المحاربة لقوله عز وجل: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} سورة المائدة/ ٣٤، فشرط في العفو عنهم أن تكون التوبة قبل القدرة عليهم، فدل على أنهم إذا تابوا بعد القدرة، لم يسقط عنهم/ المهذب ٢: ٢٨٦.
(٣) للآية.
(٤) (وهل): في ب، جـ وفي أوهو.
(٥) لأنه قطع عضو، وجب بأخذ المال في المحاربة، فسقط بالتوبة قبل القدرة كقطع الرجل.
(٦) لأنه قطع يد لأخذ المال، فلم يسقط بالتوبة قبل القدرة كقطع السرقة./ المهذب ٢: ٢٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>