للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما ما لا (يختص) (١) بالمحاربة من حدود اللَّه تعالى، كحد الزنى، واللواط، والسرقة، وشرب الخمر، ففيه قولان:

أحدهما: أنه لا يسقط بالتوبة، وهو قول أبي حنيفة (٢).

والثاني: (أنه) (٣) يسقط، وهو الأصح (٤).

فإن كانت هذه الحدود، قد وجبت عليه في غير المحاربة، (تسقط) (٥) عنه حتى (يقترن) (٦) بالتوبة، الإصلاح في زمان (يوثق) (٧) (بتوبته) (٨) فيه، وإن كانت قد وجبت عليه في المحاربة،


(١) (يختص): في ب، جـ وفي أتختص.
(٢) لأنه حد لا يختص بالمحاربة، فلم يسقط بالتوية كحد القذف.
(٣) (أنه): في أوساقطة من ب، جـ.
(٤) والدليل عليه: قوله عز وجل في الزنا {فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا} سورة النساء: ١٥، وقوله تعالى في السرقة: {فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} سورة المائدة: ٤٢ وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (التوبة تجب ما قبلها). ولأنه حد خالص للَّه تعالى، فسقط بالتوبة، كحد قاطع الطريق./ المهذب ٢: ٢٨٦.
(٥) (تسقط): في ب وفي أ، جـ يسقط.
(٦) (يقترن): في أ، جـ وفي ب تقترن.
(٧) (يوثق): في ب، جـ وفي أتوثق.
(٨) (بتوبته): في ب، جـ وساقطة من أ/ لقوله تعالى: {فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا} سورة النساء: ١٥ ولقوله تعالى: {فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ} سورة المائدة: ٤٢ فعلق العفو بالتوبة والإِصلاح، ولأنه قد يظهر التوبة للتقية فلا يعلم صحتها حتى يقترن بها الإِصلاح في زمان يوثق فيه بتوبته.

<<  <  ج: ص:  >  >>