(٢) لأنه حد لا يختص بالمحاربة، فلم يسقط بالتوية كحد القذف. (٣) (أنه): في أوساقطة من ب، جـ. (٤) والدليل عليه: قوله عز وجل في الزنا {فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا} سورة النساء: ١٥، وقوله تعالى في السرقة: {فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} سورة المائدة: ٤٢ وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (التوبة تجب ما قبلها). ولأنه حد خالص للَّه تعالى، فسقط بالتوبة، كحد قاطع الطريق./ المهذب ٢: ٢٨٦. (٥) (تسقط): في ب وفي أ، جـ يسقط. (٦) (يقترن): في أ، جـ وفي ب تقترن. (٧) (يوثق): في ب، جـ وفي أتوثق. (٨) (بتوبته): في ب، جـ وساقطة من أ/ لقوله تعالى: {فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا} سورة النساء: ١٥ ولقوله تعالى: {فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ} سورة المائدة: ٤٢ فعلق العفو بالتوبة والإِصلاح، ولأنه قد يظهر التوبة للتقية فلا يعلم صحتها حتى يقترن بها الإِصلاح في زمان يوثق فيه بتوبته.