للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال أبو حنيفة: لا يرد العين، ولا يحل له التصرف فيها.

وقال أبو يوسف ومحمد: ترد العين (١).

إذا سرق فضة، فضربها دراهم، (أو ذهبًا) (٢)، فضربه دنانير، قطع ورد، وبه قال أبو حنيفة.

وقال أبو يوسف، ومحمد: لا يرد (٣).


(١) وبني هذا على أصله في أن الغرم يسقط عنه القطع. وأما إذا صبغه فقال: لا يرده، لأنه لو رده لكان شريكًا فيه بصبغه، ولا يجوز أن يقطع فيما هو شريك فيه، وهذا ليس بصحيح، لأن صبغه كان قبل القطع، فلو كان شريكًا بالصبغ لسقط القطع، وإن كان يصير شريكًا بالرد، فالشركة الطارئة بعد القطع لا تؤثر كما لو اشترى نصفه من مالكه بعد القطع./ المغني لابن قدامة ٩: ١٣٠.
(٢) (أو ذهبًا): في أ، جـ وفي ب وذهبا.
(٣) ويسقط حق صاحبها منها بضربها وهذا شيء بنيناه على أصولهما في أنه تغيير اسمها ويزيل ملك صاحبها، وأن ملك السارق لها يسقط القطع عنه، وهو غير مسلم لهما./ المغني لابن قدامة ٩: ١٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>