للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة: لا يجمع عليه بين القطع والغرم.

وحكى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: أنه إذا قطع غرم.

وقال مالك: إن كان السارق معسرًا قطع ولم يغرم كقول أبي حنيفة، وإن كان موسرًا قطع، وغرم كقولنا.

فإن قامت البينة عليه بالسرقة، فقال الذي سرقته، كان مالي عنده وديعة، أو رهنًا أو كنت قد ابتعته منه، أو اتهبته وسلمه إلي، أو كان قد غصبه مني، أو من (أبي) (١) فالقول: قول المسروق منه مع يمينه، ولا قطع عليه، نص عليه الشافعي رحمه اللَّه.

وقال أبو إسحاق: قال بعض أصحابنا لا يسقط القطع.

فإن فعل السارق في العين، المسروقة، ما أوجب نقصان قيمتها، كقطع الثوب وغيره (وجب رده ورد) (٢) ما نقص من قيمته.

وقال أبو حنيفة: إن كان نقصانًا لا يقطع حق المالك، إذا فعله الغاصب، رد العين، ولا ضمان عليه، إذا قطع، وإن كان يقطع حق المغصوب منه، كقطع الثوب، (وخياطته) (٣)، فإذا قطع (فلا) (٤) ضمان عليه، ويسقط حق المسروق منه من العين، وإن كان زيادة في العين (كأن) (٥) صبغه (أحمرًا) (٦) أو أصفرًا، فإذا قطع:


(١) (أبي): في ب، جـ وفي أأمي.
(٢) (وجب رده ورد): في جـ وفي أوجب عليه رده، وفي ب وجب عليه رد.
(٣) (وخياطته): في أ، جـ وفي ب وملاطية.
(٤) (فلا): في أ، ب وفي جـ لا.
(٥) (كأن): في أوفي ب، جـ كأنه.
(٦) (احمرا): في أ، وفي ب، جـ أحمر/ أنظر المغني لابن قدامة ٩: ١٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>