للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وثبتت السرقة بإقراره (مرة) (١) واحدة.

وقال أحمد وأبو يوسف، وزفر، وابن أبي ليلى: (لا تثبث إلا بإقراره) (٢) مرتين.

فإن رجع عن (إقراره) (٣)، قُبِلَ رجوعه في سقوط القطع.

وفيه قول آخر: (أنه) (٤) لا يسقط.

فإن قال السارق: أنا أقطع يدي بنفسي، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يمكن (٥).

والثاني: أنه يمكن.

فإن نقصت قيمة النصاب بعد السرقة، لم يسقط القطع.

وقال أبو حنيفة: يسقط.

إذا (تلف) (٦) المسروق في يد السارق غرم القيمة وقطع (٧).


(١) (مرة): مكررة في أمرتين.
(٢) (لا تثبت إلا بإقراره): في ب وفي ألا يثبت بالإقرار وفي جـ لا يثبت إلا بإقرار.
(٣) (إقراره): في ب، جـ وفراغ في أ.
(٤) (أنه): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٥) كما لا يمكن في القصاص.
(٦) (تلف): في ب، جـ وفي أأتلف.
(٧) ولا يمنع أحدهما الآخر، لأن الضمان يجب لحق الآدمي، والقطع يجب للَّه تعالى فلا يمنع أحدهما الآخر كالدية والكفارة/ المهذب ٢: ٢٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>