للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن (سرق مرة خامسة) (١)، حبس وعزر (٢).

وحكي عن عثمان (بن عفان) (٣) وعمر بن عبد العزيز رضي اللَّه عنهما أنهما قالا: يقتل في الخامسة (٤).

فإن سرق، فقطعت يده ثم عاد، وسرق، قطعت رجله، ولا فرق بين أن يسرق من الأول أو من غيره، وسواء سرق تلك العين أو غيرها.

وقال أبو حنيفة: إذا سرق العين التي (قطع فيها) (٥)، لم يقطع ثانيًا بسرقتها إلا أن يسرق غزلًا (فقطع ورده) (٦) فنسج ثوبًا فعاد وسرقه، قطع (٧).


(١) (فإن سرق مرة خامسة): في ب، جـ وفي أفإن سرق قطعت مرة خامسة.
(٢) لأنه معصية ليس فيها حد، ولا كفارة فعزر فيها/ المهذب ٢: ٢٨٤.
(٣) (بن عفان): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٤) لأن جابرًا قال: جيء إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بسارق فقال: (اقتلوه) فقالوا: يا رسول اللَّه إنما سرق فقال: (اقطعوه): قال: فقطع، ثم جيء به الثانية فقال: (اقتلوه) قالوا: يا رسول اللَّه إنما سرق، قال: (اقطعوه) فقطع، ثم جيء به الثالثة فقال. (اقتلوه) فقالوا: يا رسول اللَّه إنما سرق، قال: (اقطعوه)، قال: ثم أتى به الرابعة فقال: (اقتلوه) قالوا: يا رسول اللَّه إنما سرق. قال: (اقطعوه) ثم أتى به الخامسة قال: (اقتلوه) قال: فانطلقنا به فقتلناه، ثم اجتررناه فألقيناه في بئر/ رواه أبو داود/ سنن أبي داود ٢: ٤٥٤.
(٥) (قطع فيها): في أ، ب وفي جـ قطعت.
(٦) (فقطع ورده). في أوفي ب فقطع فيه فيرده، وفي جـ فقطع فيه ورده.
(٧) لأن العين قد تبدلت، ولهذا يملكه الغاصب به، وهذا هو علامة التبدل في كل محل، وإذا تبدلت، انتفت الشبهة الناشئة من اتحاد المحل والقطع فيه، فوجب القطع ثانيًا/ الهداية ٢: ٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>