للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن وجب عليه القطع في يمينه، فسقطت يساره (بآكلة) (١) لم يسقط القطع في اليمين.

وحكي عن أبي إسحاق أنه قال: (يسقط) (٢) (القطع) (٣) في أحد القولين، كما لو قطع الإمام يساره، وهذا خلاف نص الشافعي رحمه اللَّه.

إذا وجب على (السارق) (٤) قطع يمينه، فأخرج يساره وأعتقه أنها تجزىء عن اليمين (٥).

فقد حكى القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه في ذلك وجهين (٦):

وذكر الشيخ أبو حامد، أن القاطع، إن كان يعلم أنها يساره وأنها لا تجزىء، وجب عليه القصاص، ووجب قطع اليمين، وإن لم يعلم ذلك، لم يجب القصاص (فيها) (٧) ووجب ديتها، وهل يسقط (بذلك) (٨) القطع في السرقة؟ فيه قولان:


(١) (بآكله): في ب وفي أ، جـ بأكله.
(٢) (يسقط): في ب، جـ وفي ألا يسقط.
(٣) (القطع): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٤) (السارق): في أ، ب وفي جـ سارق.
(٥) فقطعها القاطع.
(٦) أحدهما. وهو المنصوص أنه يجزئه عن اليمين، لأن الحق للَّه تعالى، ومبناه على المساهلة فقامت اليسار فيه مقام اليمين.
والثاني: أنه لا يجزئه، لأنه قطع غير العضو الذي تعلق به القطع/ المهذب ٢: ٢٨٥.
(٧) (فيها): في أ، جـ وساقطة من جـ.
(٨) (بذلك): في ب، جـ وساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>