للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتقطع اليدين من الكوع، والرجل من مفصل القدم (١).

وحكى عن قوم من السلف: أنه يقطع أصابع اليد دون الكف، (والرجل) (٢) تقطع من معقد الشراك ويترك له العقب، وحكي هذا عن أبي ثور، وهو قول الرافضة (٣).

وتحسم بالزيت والنار، فإن امتنع من حسمها، فهل يجبر عليه في السرقة؟ فيه وجهان:

أحدهما: (أنه لا يجبر عليه) (٤)، كما لا يجبر عليه في القود.

والثاني: أنه يجبر عليه.

إذا بقي في يمينه الكف، فسرق، فهل يقطع؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنها تقطع.

والثاني: لا تقطع، وتجعل كالعدومة.

فإن كانت يده اليسرى مقطوعة، أو ناقصة نقصانًا أذهب معظم منفعتها، لم يمنع ذلك من قطع يمينه.

وقال أبو حنيفة: يمنع.


(١) لما روي عن أبي بكر رضي اللَّه عنهما أنهما قالا: إذا سرق فاقطعوا يمينه من الكوع، ولأن البطش بالكف، وما زاد من الذراع تابع، ولهذا تجب الدية فيه، ويجب فيما زاد الحكومة./ المهذب ٢: ٢٨٤.
(٢) (والرجل): في أ، ب وفي جـ ومن الرجل.
(٣) لما روى الشعبي قال: كان علي عليه السلام يقطع الرجل من شطر القدم، ويترك له عقبًا، ويقول: أدع له ما يعتمد عليه.
(٤) (أنه لا يجبر عليه): في أ، جـ وفي ب أنه لا يجبر عليه في القود.

<<  <  ج: ص:  >  >>