(٢) لأن في حبسه اضرارًا به، والحق للَّه عز وجل، فلم يحبس لأجله. (٣) (فإذا): في أ، ب وفي جـ وإذا. (٤) لما روى أبو هريرة رضي اللَّه عنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في السارق. وإن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، ثم إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، / نصب الراية للزيلعي ٣: ٣٦٨. (٥) (الثانية): في أ، جـ وفي ب الثالثة/ لقوله تعالى: {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} المائدة ٥/ ٣٨، ولأنها آلة السرقة والبطش، فكانت العقوبة بقطعها أولى، ويقول ابن قدامة. وهذا شذوذ يخالف قول جماعة فقهاء الأمصار من أهل الفقه، والأثر من الصحابة والتابعين ومن بعدهم/ المغني لابن قدامة ٩: ١٢١.