للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: (أنه) (١) يجب.

والثاني: أنه إن كان السفر قريبًا، حبس إلى أن يقدم الغائب. وإن كان بعيدًا لا يحبس (٢).

(فإذا) (٣) وجب عليه القطع، قطعت يده اليمنى، فإن سرق ثانيًا، قطعت رجله اليسرى فإن سرق ثالثًا، قطعت يده اليسرى، فإن سرق رابعًا، قطعت رجله اليمنى (٤).

وحكي عن عطاء أنه قال: تقطع يده اليسرى في المرة (الثانية) (٥).

وقال أبو حنيفة، والثوري وأحمد: لا تقطع في المرة الثالثة والرابعة.


(١) (أنه): في أ، ب وفي جـ ساقطة/ لأنه قد وجب الحد، وبقي الإستيفاء، فحبس كما يحبس من عليه القصاص إلى أن يبلغ، ويقدم الغائب.
(٢) لأن في حبسه اضرارًا به، والحق للَّه عز وجل، فلم يحبس لأجله.
(٣) (فإذا): في أ، ب وفي جـ وإذا.
(٤) لما روى أبو هريرة رضي اللَّه عنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في السارق.
وإن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، ثم إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، / نصب الراية للزيلعي ٣: ٣٦٨.
(٥) (الثانية): في أ، جـ وفي ب الثالثة/ لقوله تعالى: {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} المائدة ٥/ ٣٨، ولأنها آلة السرقة والبطش، فكانت العقوبة بقطعها أولى، ويقول ابن قدامة. وهذا شذوذ يخالف قول جماعة فقهاء الأمصار من أهل الفقه، والأثر من الصحابة والتابعين ومن بعدهم/ المغني لابن قدامة ٩: ١٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>