للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدها: وهو قول أبي العباس بن سريج أنه لا يقام عليه الحد في (المسألتين) (١) حتى يحضر.

والثاني: وهو قول أبي إسحاق، تخرج المسألتين على قولين، بنقل الجوابين.

أحدهما: لا يحد (٢).

والثاني: يحد (٣).

والثالث: وهو قول أبي الطيب بن سلمة، وأبي حفص (بن) (٤) الوكيل، أنه يحد الزاني، ولا يقطع السارق على ظاهر ما نص عليه (٥).

ومن أصحابنا من قال: فيه وجه آخر، أنه يقطع السارق، ويحد الزاني في (الإقرار) (٦) وجهًا واحدًا.

والصحيح: أنه كالبينة، (وإذا) (٧) قلنا: ينتظر قدوم الغائب، ففيه وجهان:


(١) (المسألتين): في ب، جـ وفي أالمسلمتين/ ووجهه أنه يجوز أن يكون عند الغائب شبهة تسقط الحد بأن يقول المسروق منه. كنت أبحثه له، ويقول. مولى الأمة. كنت وقفتها عليه، والحد يدرأ بالشبهة، فلا يقام عليه قبل الحضور.
(٢) لجواز أن يكون عند الغائب شبهة.
(٣) أنه يحد، لأنه وجب الحد في الظاهر فلا يؤخر.
(٤) (بن): في ب، جـ وفي أمن.
(٥) لأن حد الزنا لا تمنع الإباحة من وجوبه، والقطع في السرقة تمنع الإباحة من وجوبه، وإن ثبتت السرقة والزنا بالإقرار، فهو كما لو ثبتت بالبينة، فيكون على ما تقدم من المذهب./ المهذب ٢: ٢٨٣ - ٢٨٤.
(٦) (الإقرار): في ب، جـ وفي أاقرار.
(٧) (وإذا): في جـ وفي أإذا وفي ب فإذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>