للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في (الحرز) (١)، ثم أخرج (ذلك) (٢) (وبلغت) (٣) قيمته نصابًا بعد الشق، والذبح، وجب عليه القطع.

وقال أبو حنيفة: في الثوب ما قلناه إلا أن يكون قد خرق أكثره، فلا يجب القطع.

إذا وهب المسروق منه، المسروق من السارق بعد وجوب القطع، لم يسقط القطع منه، وبه قال مالك، وأحمد (٤).

وقال أبو حنيفة: يسقط القطع.

فإن ثبت السرقة بالبينة، والمسروق منه غائب.

فالمنصوص في السرقة: أنه لا يقطع حتى يحضر من يدعي، وهو قول أبي حنيفة.

وقال: فيمن قامت البينة عليه بالزنى بأمة، ومولاها غائب، أنه يحد، ولا ينتظر حضور المولى، واختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه:


(١) (الحرز): في ب، جـ وفي أالمحرز.
(٢) (ذلك): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٣) (وبلغت): في ب، جـ وفي أوبلغ.
(٤) لما روى أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر في سارق رداء صفوان أن تقطع يده فقال صفوان: إني لم أرد هذا هو عليه صدقة، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فهلا قبل أن تأتيني/ السنن الكبرى ٨: ٢٦٦، ولأن ما حدث بعد وجوب الحد، ولم يوجب شبهة في الوجوب فلم يؤثر في الحد، كما لو زنى وهو عبد، فصار حرا قبل أن يحد، أو زنى وهو بكر فصار ثيبًا قبل أن يحد/ المهذب ٢: ٢٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>