للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن سرق ستارة الكعبة المخيطة عليها، قطع.

وقال أبو حنيفة: لا قطع عليه.

وإن سرق بواري المسجد، وحصره، ففي وجوب القطع وجهان:

فإن سرق عبدًا صغيرًا من حرز مثله، أو كان كبيرًا نائمًا، أو أعجميًا لا يفقه (ولا يميز) (١) بين سيده (وبين غيره) (٢) في (الطاعة) (٣) أو مجنونًا، وجب عليه القطع (وبه قال أبو حنيفة، ومالك.

وقال أبو يوسف: لا يجب عليه القطع، وإن سرق حرًا صغيرًا، لم يجب عليه القطع) (٤).

(وقال: يجب عليه القطع) (٥).

(فإن) (٦) دخل الحرز، (فأخذ) (٧) ثوبًا، فشقه، أو شاة فذبحها


= لأجله، لا للجلد والأوراق، والحلية، وإنما هي توابع، ولا معتبر بالتبع كمن سرق آنية فيها خمر، وقيمة الآنية تربو على النصاب/ الهداية ٢: ٩٠.
(١) (ولا يميز): في ب، جـ وفي ألا يميز.
(٢) (وبين غيره): في أ، جـ وفي ب وغيره.
(٣) (الطاعة): في أ، ب وفي جـ طاعته.
(٤) (وبه قال أبو حنيفة، ومالك./ لم يجب عليه القطع): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٥) (وقال: يجب عليه القطع): في جـ وساقطة من أ.
(٦) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.
(٧) (فأخذ): في أ، جـ وفي ب وأخذ.

<<  <  ج: ص:  >  >>