والوجه الثاني: لا يقطع، لأنه ما فيه تجب اراقته، ولا يجوز إقرار فيه/ المهذب ٢: ٢٨١. (٢) (أنه): في ب، جـ وساقطة من أ. (٣) (صليبا): في أ، ب وفي جـ صلبيًا. (٤) (تبلغ): في ب، جـ وفي أيبلغ/ لأنه يتأول من أخذهما الكسر نهيًا عن المنكر، وعن أبي يوسف رحمه اللَّه: أنه إن كان الصليب في المصلى لا يقطع لعدم الحرز، وإن كان في بيت آخر يقطع لكمال المالية والحرز/ الهداية ٢: ٩٠. (٥) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن. (٦) (ربع دينار): في أ، ب وفي جـ نصاب/ لعموم الآية في كل سارق، ولأنه متقوم تبلغ قيمته نصابًا فوجب القطع بسرقته/ المغني لابن قدامة ٩: ١١٠. (٧) (عليه): في أ، جـ وساقطة من ب/ ووجهه الظاهر: أن الآخذ يتأول في أخذ، القراءة، والنظر فيه، ولأنه لا مالية له على اعتبار المكتوب واحرازه =