للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحكى عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنه قال: لا قطع عليه، لأنه مضطر.

إذا سرق إناء من فضه، فيه خمر، أو بول، قطع (١).

وقال أبو حنيفة: لا قطع عليه، وحكاه في الحاوي وجهًا لأصحابنا، وكذا عنده (أنه) (٢) إذا سرق (صليبًا) (٣) من ذهب (تبلغ) (٤) قيمته نصابًا، لم يجب عليه القطع.

(فإن) (٥) سرق مصحفًا قيمته (ربع دينار) (٦)، قطع.

وقال أبو حنيفة: لا قطع (عليه) (٧).


(١) لأن سقوط القطع فيما فيه، لا يوجب سقوط القطع فيه، كما لو سرق إناء فيه بول.
والوجه الثاني: لا يقطع، لأنه ما فيه تجب اراقته، ولا يجوز إقرار فيه/ المهذب ٢: ٢٨١.
(٢) (أنه): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٣) (صليبا): في أ، ب وفي جـ صلبيًا.
(٤) (تبلغ): في ب، جـ وفي أيبلغ/ لأنه يتأول من أخذهما الكسر نهيًا عن المنكر، وعن أبي يوسف رحمه اللَّه: أنه إن كان الصليب في المصلى لا يقطع لعدم الحرز، وإن كان في بيت آخر يقطع لكمال المالية والحرز/ الهداية ٢: ٩٠.
(٥) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.
(٦) (ربع دينار): في أ، ب وفي جـ نصاب/ لعموم الآية في كل سارق، ولأنه متقوم تبلغ قيمته نصابًا فوجب القطع بسرقته/ المغني لابن قدامة ٩: ١١٠.
(٧) (عليه): في أ، جـ وساقطة من ب/ ووجهه الظاهر: أن الآخذ يتأول في أخذ، القراءة، والنظر فيه، ولأنه لا مالية له على اعتبار المكتوب واحرازه =

<<  <  ج: ص:  >  >>