(١) وجه هذه الرواية، وما روي عن عائشة أنها قالت: (أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، فنسخ من ذلك خمس، وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن، فتوفي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- والأمر على ذلك). رواه مسلم/ المغني لابن قدامة ٨: ١٧٢ وأنظر صحيح مسلم ١٠: ٢٩ - ٣٠. (٢) (وقال مالك وأبو حنيفة: يحرم الرضعة الواحدة وهو إحدى الروايات عن أحمد): في ب، جـ وساقطة من أ، وزعم الليث: أن المسلمين أجمعوا على أن قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد ما يفطر به الصائم، واحتجوا بقول اللَّه تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} سورة النساء: ٢٣، وقوله عليه السلام: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب/ المغني لابن قدامة ٨: ١٧١/ سبق تخريجه. (٣) لما روت أم الفضل رضي اللَّه عنها: (أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (لا تحرم الاملاجة ولا الاملاجتان فدل على أن الثلاث يحرمن) أخرجه مسلم في النكاح عن يحيى بن يحيى، وعمرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم/ المجموع ١٧: ٥٦ صحيح مسلم ١٠: ٢٨.