للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال داود وابن عليه: اللبن للمرأة دون الرجل، فلا يحرم على زوجها نكاح المرتضعة بلبنها منه.

ولا يثبت تحريم الرضاع بما دون خمسى رضعات، وبه قال أحمد في أصح الروايات عنه (١).

وقال مالك وأبو حنيفة: تحرم الرضعة الواحدة، وهو إحدى الروايات عن (أحمد) (٢).

وقال أبو ثور، وداود: تحرم الثلاث، واختاره ابن المنذر (٣).


= عمك، وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة رضي اللَّه عنها) أخرجه البخاري في الشهادات عن محمد بن أبي كثير وعن آدم، وفي النكاح عن أبي الوليد، ومسلم في النكاح عن هناد/ المجموع ١٧: ٤٩، صحيح مسلم ١٠: ٢٠ ولأن اللبن حدث للولد، والولد ولدهما، فكان المرضع باللبن ولدهما/ المهذب ٢: ١٥٦.
(١) وجه هذه الرواية، وما روي عن عائشة أنها قالت: (أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، فنسخ من ذلك خمس، وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن، فتوفي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- والأمر على ذلك). رواه مسلم/ المغني لابن قدامة ٨: ١٧٢ وأنظر صحيح مسلم ١٠: ٢٩ - ٣٠.
(٢) (وقال مالك وأبو حنيفة: يحرم الرضعة الواحدة وهو إحدى الروايات عن أحمد): في ب، جـ وساقطة من أ، وزعم الليث: أن المسلمين أجمعوا على أن قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد ما يفطر به الصائم، واحتجوا بقول اللَّه تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} سورة النساء: ٢٣، وقوله عليه السلام: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب/ المغني لابن قدامة ٨: ١٧١/ سبق تخريجه.
(٣) لما روت أم الفضل رضي اللَّه عنها: (أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (لا تحرم الاملاجة ولا الاملاجتان فدل على أن الثلاث يحرمن) أخرجه مسلم في النكاح عن يحيى بن يحيى، وعمرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم/ المجموع ١٧: ٥٦ صحيح مسلم ١٠: ٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>