للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يثبت تحريم الرضاع (بما) (١) يرتضعه بعد الحولين (٢) وهو قول الشعبي، وأحمد، (وأبي) (٣) يوسف ومحمد، ومالك في إحدى الروايات عنه، (روي عنه) (٤) أنه زاد (شهرًا) (٥) جاز (وروي) (٦) شهرين.

وقال أبو حنيفة: يحرم الرضاع في ثلاثين شهرًا (٧).


(١) (بما): في أ، ب وفي جـ فيما.
(٢) لقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} سورة البقرة: ٢٣٣ فجعل تمام الرضاع في الحولين، فدل على أنه لا حكم للرضاع بعد الحولين.
وروى يحيى بن سعيد: أن رجلًا قال لأبي موسى الأشعري. إني مصصت من ثدي إمرأتي لبنًا فذهب في بطني، قال أبو موسى: لا أراه إلا قد حرمت عليك، فقال عبد اللَّه بن مسعود: أنظر ما تفتي به الرجل، فقال أبو موسى فما تقول أنت؟ فقال عبد اللَّه: لا رضاع إلا ما كان في الحولين، قال أبو موسى لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر بين أظهركم./ السنن الكبرى للبيهقي ٧: ٤٦١ وعن ابن عباس رضي اللَّه عنه قال: (لا رضاع إلا ما كان في الحولين). المغني لابن قدامة ٨: ١٥٧ السنن الكبرى ٧: ٤٦٢.
(٣) (وأبي): في أ، جـ وفي ب وأبو.
(٤) (وروى عنه): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٥) (شهرًا): في جـ وفي أ، ب شهر.
(٦) (وروي): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٧) لقوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} سورة الأحقاف/ ١٥ ووجهه أنه تعالى ذكر شيئين وضرب لهما مدة فكانت لكل واحد منهما بكمالها، كالأجل المضروب للدينين، إلا أنه قام المنقص في أحدهما فبقي في الثاني على ظاهره، ولأنه لا بد من تغيير الغذاء لينقطع الانبات باللبن، وذلك بزيادة مدة يتعود الصبي فيها غيره، فقدرت بأدنى مدة الحمل، لأنها مغيرة، فإن غذاء الجنين يغاير غذاء الرضيع، كما يغاير غذاء الفطيم، والحديث محمول على مدة الاستحقاق، وعليه يحمل النص المقيد بحولين في الكتاب/ الهداية ١: ١٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>