للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وروي عن عائشة رضي اللَّه عنها أنها قالت: تحرم أبدًا وبه قال داود.

وقال زفر: يحرم في ثلاث سنين (١).

ويعتبر أن تكون الرضعات متفرقات في (خمس) (٢) أوقات، حملًا لعرف في ذلك وهو أن يقطع (اختياره) (٣) من غير عارض (٤).

فإن قطعت عليه (المرضعة) (٥) ففيه وجهان:

أحدهما: أن ذلك ليس برضعة (٦).

والثاني: أنه رضعة (٧).

فإن أرضعته امرأة أربع رضعات، وأرضعته أخرى أربع رضعات، ثم عاد إلى الأولى (فارتضع) (٨) منها، ففيه وجهان:


(١) لأن الحول حسن للتحول من حال إلى حال، ولا بد من الزيادة على الحولين، فيقدر به.
(٢) (خمس): في أ، جـ وفي ب خمسة.
(٣) (اختياره): في أ، جـ وفي ب باختياره.
(٤) ثم يعود إليه بعد زمان، ثم يرتضع ثم يقطعه، وعلى هذا إلى إن يستوفي العدد، كما أن العادة في الأكلات، أن تكون متفرقة في أوقات.
(٥) (المرضعة): في جـ والمهذب وفي أ، ب الرضعه.
(٦) لأنه قطع عليه بغير اختياره.
(٧) لأن الرضاع يقع بكل واحد منهما ولهذا: لو أوجرته وهو نائم، ثبت التحريم، كما يثبت إذا ارتضع منها وهي نائمة، فإذا تمت الرضعة بقطعه، وجب أن تتم بقطعها/ المهذب ٢: ١٥٧.
(٨) (فارتضع): في ب، جـ وفي أوارتضع.
(٩) (فارتضع): في جـ والمهذب وفي أ، ب وارتضع.

<<  <  ج: ص:  >  >>