(٢) يتم العدد من كل واحدة منهما، لأن الرضعة أن يرتضع القليل والكثير ثم يقطع ولا يعود إلا بعد زمان طويل، وقد وجد ذلك./ المهذب ٢: ١٥٧. (٣) الوجور: بالضم، إدخال الدواء في وسط الفم، يقال: وجرت الصبي وأوجرته بمعنى، والوجور بالفتح: الدواء نفسه. واللدود: إدخال الدواء في شق الفم وجانبيه. والسعوط: إدخاله في الأنف. والحقنة: في الدبر/ النظم المستعذب في شرح غريب المهذب ٢: ١٥٧ ويثبت التحريم بالوجور: لأنه يصل اللبن إلى حيث يصل بالارتضاع، ويحصل به من إنبات اللحم، "وإنشاز العظم. ما يحصل بالرضاع". ويثبت التحريم بالسعوط: لأنه سبيل لفطر الصائم، فكان سبيلًا لتحريم الرضاع، كالفم./ المهذب ٢: ١٥٧. (٤) لأن هذا ليس برضاع ولا يحصل به التغذي، فلم ينشر الحرمة، كما لو قطر في أحليله ولأنه ليس برضاع، ولا في معناه، فلم يجز إثبات حكمه فيه، ويفارق فطر الصائم، فإنه لا يعتبر فيه إنبات اللحم، ولا إنشاز العظم، وهذا لا يحرم فيه إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم، ولأنه وصل اللبن إلى الباطن من غير الحلق، أشبه ما لو وصل من جرح./ المغني لابن قدامة ٨: ١٧٥.