للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: أنه لا يتم العدد من واحدة منهما (١).

والثاني: أنه يتم من كل واحد منهما (٢).

ويثبت التحريم بالوجور والسعوط (٣).

وقال داود: لا يثبت التحريم بواحدة، منهما، وبه قال أحمد في إحدى الروايتين عنه.

وهل يثبت بالحقنة؟ فيه قولان:

أحدهما: يثبت، وهو اختيار المزني.

والثاني: لا يثبت، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وأحمد (٤).


(١) لأنه انتقل من أحدهما إلى الأخرى قبل تمام الرضعة، فلم تكن كل واحدة منهما رضعة، كما لو انتقل من ثدي إلى ثدي.
(٢) يتم العدد من كل واحدة منهما، لأن الرضعة أن يرتضع القليل والكثير ثم يقطع ولا يعود إلا بعد زمان طويل، وقد وجد ذلك./ المهذب ٢: ١٥٧.
(٣) الوجور: بالضم، إدخال الدواء في وسط الفم، يقال: وجرت الصبي وأوجرته بمعنى، والوجور بالفتح: الدواء نفسه.
واللدود: إدخال الدواء في شق الفم وجانبيه.
والسعوط: إدخاله في الأنف.
والحقنة: في الدبر/ النظم المستعذب في شرح غريب المهذب ٢: ١٥٧ ويثبت التحريم بالوجور: لأنه يصل اللبن إلى حيث يصل بالارتضاع، ويحصل به من إنبات اللحم، "وإنشاز العظم. ما يحصل بالرضاع".
ويثبت التحريم بالسعوط: لأنه سبيل لفطر الصائم، فكان سبيلًا لتحريم الرضاع، كالفم./ المهذب ٢: ١٥٧.
(٤) لأن هذا ليس برضاع ولا يحصل به التغذي، فلم ينشر الحرمة، كما لو قطر في أحليله ولأنه ليس برضاع، ولا في معناه، فلم يجز إثبات حكمه فيه، ويفارق فطر الصائم، فإنه لا يعتبر فيه إنبات اللحم، ولا إنشاز العظم، وهذا لا يحرم فيه إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم، ولأنه وصل اللبن إلى الباطن من غير الحلق، أشبه ما لو وصل من جرح./ المغني لابن قدامة ٨: ١٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>