للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن حلبت لبنًا كثيرًا وسقته في (خمسة أوقات) (١).

فالمنصوص: أنه رضعة واحدة.

وقال الربيع: فيه قول آخر، أنه خمس رضعات.

فمن أصحابنا من قال: هو من تخريجه، والمسألة على قول واحد (٢).

ومنهم من قال: فيه قولان:

أصحهما: أنه رضعه (٣).

وإن حلبت خمس دفعات، وسقته (للصغير) (٤) مرة واحدة، ففيه طريقان:

ومنهم من قال: هو على قولين، كالمسألة قبلها.

ومنهم من قال: هو رضعة قولًا (واحدًا) (٥).


(١) (خمسة أوقات): في أ، ب وفي جـ خمس رضعات.
(٢) أي من تخريج الربيع.
(٣) لأن الوجور فرع للرضاع، ثم العدد في الرضاع لا يحصل إلا بما ينفصل خمس مرات فكذلك في الوجور.
والقول الثاني: أنه خمس رضعات، لأنه يحصل به ما يحصل بخمس رضعات.
(٤) (للصغير): في أ، ب وفي جـ الصغير.
(٥) (ومنهم من قال): هو على قولين كالمسألة قبلها.
ومنهم من قال: هو رضعة قولًا واحدًا/: في ب والمهذب وفي أ (من أصحابنا من قال: يثبت التحريم قولًا واحدًا، وفي ب ومن أصحابنا من قال: القولين.
ومنهم من قال: هو على قولين كالمسألة قبلها، ومنهم من قال: هو رضعة قولًا واحدًا. لأنه لم يشرب إلا مرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>