للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن (حلب) (١) منها خمس مرات (وجمع) (٢) في إناء، ثم فرق، وسقته خمس مرات، ففيه طريقان:

من أصحابنا من قال: يثبت التحريم قولًا واحدًا (٣).

ومنهم من قال: (على القولين) (٤).

فإن جبَّن اللبن (واطعم الصغير) (٥) تعلق به التحريم، وبه قال أحمد (٦).

وقال أبو حنيفة: لا يتعلق به التحريم (٧)

وإن خلط اللبن بمائع (أو) (٨) جامد، (وأطعمه) (٩) الصغير، تعلق به التحريم، وبه قال أحمد (١٠).


(١) (حلب): في أ، ب وفي جـ حلبت.
(٢) (وجمع): في أ، ب وفي جـ وجمعته.
(٣) لأنه تفرق في الحلب والسقي.
(٤) (على القولين): في ب، جـ وفي أهو قولين/ لأن التفريق الذي حصل من جهة المرضعة قد بطل حكمه بالجمع في إناء.
(٥) (وأطعم الصغير): في جـ وفي أ، ب وأطعمه وأطعمه الصغير.
(٦) لأنه واصل من الحلق، يحصل به انبات اللحم، وانشاز العظم، فحصل به التحريم كما لو شربه/ المغني لابن قدامة ٨: ١٧٤.
(٧) لزوال الإِسم، وكذلك على الرواية التي تقول: لا يثبت التحريم بالوجور، لا يثبت ههنا بطريق الأولى/ المغني لابن قدامة ٨: ١٧٤.
(٨) (أو): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٩) (وأطعمه): في أ، ب وفي جـ وأطعم.
(١٠) لأن اللبن متى كان ظاهرًا فقد حصل شربه، ويحصل منه إنبات اللحم، وانشاز =

<<  <  ج: ص:  >  >>