وحكى عن القاضي: أن التحريم يثبث به، لأن أجزاء اللبن حصلت في بطنه، فأشبه مالو كان لونه ظاهرًا/ المغني لابن قدامة ٨: ١٧٥. (١) (إن): في ب، جـ وفي أوإن. (٢) لأن المغلوب غير موجود حكمًا حتى لا يظهر في مقابلة الغالب كما في اليمين/ الهداية ١: ١٦٢. (٣) (أغلب): في أ، ب وفي جـ غالبًا. (٤) (واعتبر بذلك): في أوالهداية وفي ب، جـ مالك. (٥) (به): في أ، جـ وفي ب ساقطة وفي ب التحريم فيه وفي جـ التحريم به. (٦) لأنه معنى يوجب تحريمًا مؤبدًا، فبطل بالموت كالوطء. (٧) لأنه وجد الارتضاع على وجه ينبت اللحم وينشز العظم من امرأة، فأثبت التحريم، كما لو كانت حية، ولأنه لا فارق بين شربه في حياتها وموتها، إلا الحياة والموت أو النجاسة، وهذا لا أثر له، فإن اللبن لا يموت، والنجاسة لا تمنع، كما لو حلب في وعاء نجس، ولأنه لو حلب منها في حياتها، فشربه بعد موتها لنشر الحرمة، وبقاؤه في ثديها لا يمنع ثبوت الحرمة، ولأن ثديها لا =