للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة: (إن) (١) خلط بالماء، اعتبر (الغالب) (٢) فإن كان الماء غالبًا، لم يتعلق به التحريم، وكذلك إذا اختلط بالدواء، أو بلبن بهيمة، وإن اختلط بالطعام، وكان الطعام طاهرًا فيه، لم يتعلق به التحريم، وإن كان اللبن (أغلب) (٣)، (واعتبر بذلك) (٤) أن يكون اللبن مستهلكًا في جميع ذلك، فلا يتعلق (به التحريم) (٥). ولا يثبت التحريم بلبن الميتة (٦).

وقال أبو حنيفة، ومالك وأحمد: يثبت التحريم بلبنها (٧).


= العظم، فحرم كما لو كان غالبًا، وهذا فيما إذا كانت صفات اللبن باقية، فأما إن صب في ماء كثير، لم يتغير به، لم يثبت به التحريم، لأن هذا ليس بلبن مشوب، ولا يحصل به التغذي ولا إنبات اللحم، ولا انشاز العظم.
وحكى عن القاضي: أن التحريم يثبث به، لأن أجزاء اللبن حصلت في بطنه، فأشبه مالو كان لونه ظاهرًا/ المغني لابن قدامة ٨: ١٧٥.
(١) (إن): في ب، جـ وفي أوإن.
(٢) لأن المغلوب غير موجود حكمًا حتى لا يظهر في مقابلة الغالب كما في اليمين/ الهداية ١: ١٦٢.
(٣) (أغلب): في أ، ب وفي جـ غالبًا.
(٤) (واعتبر بذلك): في أوالهداية وفي ب، جـ مالك.
(٥) (به): في أ، جـ وفي ب ساقطة وفي ب التحريم فيه وفي جـ التحريم به.
(٦) لأنه معنى يوجب تحريمًا مؤبدًا، فبطل بالموت كالوطء.
(٧) لأنه وجد الارتضاع على وجه ينبت اللحم وينشز العظم من امرأة، فأثبت التحريم، كما لو كانت حية، ولأنه لا فارق بين شربه في حياتها وموتها، إلا الحياة والموت أو النجاسة، وهذا لا أثر له، فإن اللبن لا يموت، والنجاسة لا تمنع، كما لو حلب في وعاء نجس، ولأنه لو حلب منها في حياتها، فشربه بعد موتها لنشر الحرمة، وبقاؤه في ثديها لا يمنع ثبوت الحرمة، ولأن ثديها لا =

<<  <  ج: ص:  >  >>