للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ولا يثبت التحريم بلبن البهيمة) (١).

(وحكى عن بعض السلف أنه قال: يثبت التحريم بلبنها) (٢).

فإذا شرب (طفلان) (٣) من لبن بهيمة، (صارا) (٤) أخوين.

ولا يثبت التحريم بلبن (الرجل) (٥).

وقال الكرابيسي: يثبت كما يثبت بلبن المرأة.

وإن ثار للخنثى لبن (٦)، وأشكل حاله.


= يزيد على الاناء في عدم الحياة، وهي لا تزيد على عظم الميتة في ثبوت النجاسة./ المغني لابن قدامة ٨: ١٧٦.
(١) (ولا يثبت التحريبم بلبن البهيمة): في أ، جـ وساقطة من ب/ لأن التحريم بالشرع، ولم يرد الشرع إلا في لبن الآدمية، والبهيمة دون الآدمية في الحرمة، ولبنها دون لبن الآدمية في اصلاح البدن، فلم يلحق به في التحريم، ولأن الأخوة فرع على الأمومة فإذا لم يثبت بهذا الرضاع، أمومة فلأن لا يثبت به الأخوة أولى/ المهذب ٢: ١٥٨.
(٢) (وحكي عن بعض السلف أنه قال: (يثبت التحريم بلبنها): في أ، جـ وفي ب ساقطة/ وليس بصحيح، لأن هذا يتعلق به تحريم الأمومة، فلا يثبت به تحريم الأخوة، لأن الأخوة فرع على الأمومة، وكذلك لا يتعلق به تحريم الأبوة لذلك، ولأن هذا اللبن لم يخلق لغذاء المولود، فلم يتعلق به التحريم كسائر الطعام./ المغني لابن قدامة ٨: ١٨٠.
(٣) (طفلان): في أ، جـ وفي ب طفلًا.
(٤) (صارا): في أ، جـ وفي ب صار.
(٥) وهذا خطأ، لأن لبنه لم يجعل غذاء للمولود، فلم يثبت التحريم كلبن البهيمة.
(٦) فارتضع صبي، فإن علم أنه رجل، لم يحرم، وإن علم أنه امرأة حرم.

<<  <  ج: ص:  >  >>