للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فقد قال أبو إسحاق: إن (قال) (١) النساء: (إن) (٢) مثل هذا اللبن علي غزارته لا يكون، إلا لامرأة، حكم بأنه امرأة (٣).

ومن أصحابنا من قال: لا يجعل اللبن دليلًا (٤).

إذا (ثار) (٥) لها لبن (على ولد) (٦) من زوج، (فطلقها) (٧)، وتزوجت بآخر (٨)، وحبلت من الثاني وبلغت إلى حال (ينزل) (٩) للحمل لبن، وزاد اللبن فأرضعت طفلًا، ففيه قولان (١٠):


(١) (قال): في أ، جـ وفي ب قالت.
(٢) (إن): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٣) وأن لبنه يحرم.
(٤) لأنه قد يثور اللبن للرجل، فعلى هذا يوقف أمر من يرضع بلبنه كما يوقف أمره/ المهذب ٢: ١٥٨.
(٥) (ثار): في ب والمهذب وفي أ، جـ كان.
(٦) (على ولد): في أ، ب والمهذب وفي جـ من ولد.
(٧) (فطلقها): في ب، جـ وفي أوطلقت.
(٨) فاللبن للأول إلى أن تحبل من الثاني.
(٩) (ينزل): في ب، جـ وفي أنزل.
(١٠) - فإن أرضعت طفلًا، كان ابنًا للأول، زاد اللبن أو لم يزد، انقطع ثم عاد، أو لم ينقطع، لأنه لم يوجد سبب يوجب حدوث اللبن غير الأول، فإن بلغ الحمل من الثاني إلى حال ينزل فيه اللبن نظرت.
- فإن لم يزد اللبن فهو للأول، فإن أرضعت به طفلًا، كان ولدًا للأول، لأنه لم يتغير اللبن.
- فإن زاد فارتضع به طفل ففيه قولان كما ذهب إليه المصنف.

<<  <  ج: ص:  >  >>