للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال في القديم: هو (ابنهما) (١)، وبه قال أبو يوسف ومحمد، وزفر (وأحمد) (٢).

وقال في الجديد: (هو ابن الأول) (٣) وبه قال أبو حنيفة.

وإن انقطع اللبن ثم عاد في وقت ينزل للحمل لبن، فأرضعت به طفلًا، ففيه ثلاثة أقوال:

أحدها: (أنه ابن الأول) (٤) وبه قال أبو حنيفة.

والثاني: (أنه ابن الثاني) (٥)، وبه قال أبو يوسف.

والثالث: أنه (ابنهما) (٦).

فأما إذا نزل اللبن بعد الولادة، فهو للثاني (٧).


(١) (ابنهما): في المهذب وفي أابنها، وفي ب لبنها، وفي جـ لبنهما/ لأن الظاهر أن الزيادة لأجل الحبل، والمرضع به لبنهما، فكان ابنهما.
(٢) (وأحمد): في أ، ب وفي جـ ساقطة.
(٣) (هو ابن الأول): في أ، جـ وفي ب هو لبن الأول/ لأن اللبن للأول يقين، ويجوز أن تكون الزيادة لفضل الغذاء، ويجوز أن تكون للحمل، فلا يزال اليقين بالشك.
(٤) (أنه ابن الأول): في أوالمهذب وفي ب، جـ أنه لبن الأول/ لأن اللبن خلق غذاء للولد دون الحمل، والولد للأول، فكان المرضع به ابنه/ المهذب ٢: ١٥٨.
(٥) لأن لبن الأول انقطع، فالظاهر أنه حدث للحمل، والحمل للثاني، فكان المرضع باللبن ابنه.
(٦) (ابنهما): في أوالمهذب وفي ب، جـ ولبنهما، / لأن لكل واحد منهما أمارة تدل على أن اللبن له، فجعل المرضع باللبن ابنهما.
(٧) في الأحوال كلها، زاد اللبن أو لم يزد، اتصل، أو انقطع، ثم عاد، لأن حاجة المولود إلى اللبن تمنع أن يكون اللبن لغيره/ المهذب ٢: ١٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>