للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أحمد: هو بينهما.

وإن (وطىء) (١) رجلان امرأة وطيًا يلحق به النسب (فأتت) (٢) بولد، أرضعت بلبنه طفلًا كان الطفل ابنًا لمن يلحقه نسب الولد (٣)، فإن لم يكن ولد، ففي المرتضع بلبنها قولان:

أحدهما: أنه ابنهما (٤).

والثاني: أنه لا يكون ابنهما (٥).

فعلى هذا: هل يخبر المرتضع بينهما في الانتساب إلى أحدهما؟ فيه قولان:

أحدهما: (أنه) (٦) (لا يخير) (٧).


(١) (وطىء): في أ، ب والمهذب وفي جـ وطيًا.
(٢) (فاتت): في ب والمهذب وفي أ، جـ وأتت.
(٣) لأن اللبن تابع للولد، فإن مات الولد ولم يثبت نسبه بالقافة، ولا بالانتساب إلى أحدهما.
- فإن كان له ولد، قام مقامه في الانتساب، فإذا انتسب إلى أحدهما، صار المرضع ولد من انتسب إليه.
- فإن لم يكن له ولد ففي المرضع بلبنه قولان وهو ما ذهب إليه المصنف./ المهذب ٢: ١٥٩.
(٤) لأن اللبن قد يكون من الوطء، وقد يكون من الولد.
(٥) لأن المرضع تابع للمناسب، ولا يجوز أن يكون المناسب ابنًا لاثنين، فكذلك المرضع.
(٦) (أنه): في أ، ب وفي جـ ساقطة.
(٧) (لا يخير): في ب، جـ وفي ألا يجبر لأنه لا يعرض على القافة، فلا يخير بالانتساب.

<<  <  ج: ص:  >  >>