للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: (أنه) (١) يجب استبراءان.

والثاني: (أنه) (٢) يجب استبراء واحد.

فإن اشترى أمة (فظهر) (٣) بها حمل، فادعى البائع أنه ولده (٤)، وأنكر المشتري (٥)، فهل يلحق البائع نسب الولد؟ فيه قولان:

أحدهما: قاله في القديم، (أنه) (٦) يلحقه.

وقال في البويطي: (لا يلحقه) (٧).


(١) (أنه): في أوساقطة من ب، جـ لأنه يجب لحقهما، فلم يدخل أحدهما في الآخر كالعدتين.
(٢) (أنه): في أوساقطة من ب، جـ/ لأن القصد من الاستبراء معرفة براءة الرحم، ولهذا لا يجب الاستبراء بأكثر من حيضة، وبراءة الرحم منهما، تحصل باستبراء واحد/ المهذب ٢: ١٥٥.
(٣) (فظهر): في أ، جـ وفي ب وظهر.
(٤) إن صدقه المشتري، لحقه الولد والجارية أم ولد له، والبيع باطل.
(٥) فإن لم يكن أقر بالوطء حال البيع، لم يقبل قوله، لأن الملك انتقل إلى المشتري في الظاهر، فلم يقبل إقراره بما يبطل حقه، كما لو باعه عبدًا، ثم أقر أنه كان غصبه أو أعتقه/ المهذب ٢: ١٥٦.
(٦) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنه يجوز أن يكون ابنًا لواحد، ومملوكًا لغيره.
(٧) لأن فيه اضرارًا بالمشتري لأنه قد يعتقه، فيثبت له عليه الولاء/ المهذب ٢: ١٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>