للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: يجوز أن يزوجها قبل أن يستبرئها، ويجوز أن يتزوج أمته التي (اشتراها وأعتقها قبل أن (يستبرئها) (١) (٢) وهذه مسألة أبي يوسف مع الرشيد، فإنه اشترى أمة وتاقت نفسه إلى جماعها قبل أن يستبرئها، فجوز له أن يعتقها، ويتزوجها ويطأها.

إذا أعتق أم ولده، أو عتقت بموته، وجب عليها الاستبراء بقرء، (وهو) (٣) حيضة وهو قول مالك وأحمد (٤).

وقال أبو حنيفة: تعتد بثلاثة أقراء.

وقال عبد اللَّه بن عمرو بن العاص: إذا مات عنها المولى، اعتدت بأربعة أشهر وعشر، وروي ذلك عن أحمد، وبه قال داود.

(فإن) (٥) كان بين رجلين جارية، فوطئها ففيه وجهان:


= رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- استبراء الأمة بحيضة من أجل الحمل، ففرج يوطأ يشتريه، ثم يعتقها على المكان فيتزوجها فيطؤها رجل اليوم، ويطؤها الآخر غدا، فإن كانت حاملًا كيف يصنع؟ هذا نقض الكتاب والسنة، قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (لا توطأ الحامل حتى تضع، ولا غير الحامل حى تحيض) سنن أبي داود ٢: ٢١٣ وهذا لا يدري أهي حامل أم لا؟ ما أسمج هذا؟ قيل لها: إن قومًا يقولون هذا فقال: قبح اللَّه هذا، وقبح من يقوله/ المغني لابن قدامة ٨: ١٤٦ - ١٤٧.
(١) (يستبرئها): في جـ وفي ب يشتريها.
(٢) (اشتراها وأعتقها قبل أن يستبرئها): في ب وساقطة من أ.
(٣) (وهو): في أ، جـ وفي ب هو.
(٤) لأنها صارت بالوطء فراشا له، وتستبرأ كما تستبرأ المسبية، لأنه استبراء بحكم اليمين فصار كاستبراء المسيبة/ المهذب ٢: ١٥٥.
(٥) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن.

<<  <  ج: ص:  >  >>